القانون رقم 14 لسنة 1999 بشأن إلغاء المادة (291) من قانون العقوبات.

 القانون رقم 14 لسنة 1999

الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع - في 22 أبريل سنة 1999بشأن إلغاء المادة (291) من قانون العقوبات.


رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

تلغى المادة (291) من قانون العقوبات. * الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة 1420 هـ ( الموافق 22 ابريل سنة 1999 م )


0 تعليقات