القانون رقم 14 لسنة 1999
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
تلغى المادة (291) من قانون العقوبات. * الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة 1420 هـ ( الموافق 22 ابريل سنة 1999 م )
0 تعليقات