رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
يلغى جزاء الجلد المنصوص عليه فى المادة (43) من القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1422 هـ ( الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 م ) .
0 تعليقات