رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
تضاف إلى المادة 240 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فقرة جديدة, نصها الآتي: "وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه". * الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليقات