قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1617 لسنة 2014
الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 9 أكتوبر سنة 2014بشأن تشكيل لجنة لحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة.
ديباجة
رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/ 9/ 2013 في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013؛ وعلى الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 49821 لسنة 60 ق بجلسة 9/ 8/ 2014؛ وبناءً على ما عرضه رئيس لجنة الأحزاب السياسية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
النص النهائي
ينفذ الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 49821 لسنة 60 ق بجلسة 9/8/2014 بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة وتشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة: محافظ البنك المركزي. وزير الداخلية. وزير المالية. وزير العدل. وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب .
مادة رقم 2
تتولى اللجنة مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العيني منها والمنقول وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه بالمادة الأولى وأسبابه المرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة, وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة أو من غيرهم كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجاناً فرعية لمعاونتها في أداء مهمتها.
مادة رقم 3
على رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/ 9/ 2013 في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على أمواله أن يقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار قائمة بكافة الأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة لحزب الحرية والعدالة.
مادة رقم 4
على كافة الجهات المعنية بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات اللجنة واللجان الفرعية التي تشكلها عند تقدمها إليها للتنفيذ بما يضمن تمام التنفيذ قانوناً.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
0 تعليقات