القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

 القانون رقم 21 لسنة 2015

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - في 8 أبريل سنة 2015بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.


رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قـــــــــــــــرر القانون الآتي نصه:

يستبدل بنص المادة 82 (مكرراً) من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم. ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه. وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها. * الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادي الاخرة سنة 1431 هـ ( الموافق 8 ابريل سنة 2015 م )


0 تعليقات