القانون رقم 28 لسنة 1910
بعد الاطلاع على القانون نمرة 3 سنة 1904 الصادر بقانون العقوبات المعمول به الآن أمام المحاكم الأهلية. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:
أضيف إلى الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد الباب الخامس باب جديد نمرة (5) مكرر نصه. الباب الخامس مكرر في الاتفاقات الجنائية المادة 47 مكررة يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء كان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجرائم أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه. كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن. فإذا كان الغرض منه ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إليه يعاقب الشريك بالحبس. كل من حرض على اتفاق جنائي أو تداخل في إدارة حركته يعاقب في الحالة الأولى من الفقرة السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة وفي الحالة الثانية بالسجن. ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أي جريمة أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة.
استعيض عن المواد 163 و164 و165 من قانون العقوبات بالمواد الآتية: 163 - كل من تصدى بإحدى الطرق المذكورة آنفا إلى نشر ما جرى في الدعاوى التي لم يجوز القانون فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها أو ما جرى في الدعاوى المدنية والجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية ولم يقتصر في ذلك على مجرد إعلان الشكوى بناء على طلب المشتكي أو على مجرد نشر الحكم الصادر فيها أو ما جرى في الجلسات العلنية المنعقدة في المحاكم على غير حقيقته قاصدا بذلك قصدا سيئا يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 30 جنيها مصريا. 164 - إذا ظهر أن في نشر المرافعة القضائية ضررا بالنظام العام نظرا لنوع الجريمة المقامة لأجلها الدعوى جاز للمحكمة أن تحظر نشرها كلها أو بعضها ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 100 جنيه مصري. 165 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات مصرية كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 163 ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم استئنافية كانت أو ابتدائية.
أضيف بعد المادة 166 من قانون العقوبات مادة نمرتها 166 مكررة نصها: 166 مكررة - يحكم بالعقوبات السابقة على الأشخاص الآتي ذكرهم بصفة فاعلين أصليين للجناية أو الجنحة على حسب الترتيب الآتي: المديرون أو ملتزو الطبع مهما كانت حرفتهم أو الاسم الذي يتسمون به. فإن تعذرت إقامة الدعوى ضدهم فالمؤلفون. فإن تعذرت إقامة الدعوى ضدهم فأصحاب المطابع. فإن تعذرت إقامة الدعوى ضدهم فالبائعون أو الموزعون أو اللاصقون. وهذا كله مع عدم الإخلال بما يقتضيه تطبيق قواعد الاشتراك إن كان لها وجه.
أضيف إلى المادة 266 من قانون العقوبات فقرة نصها: 266 فقرة 2 - يجرى أيضا تطبيقا المادة 166 مكررة في كل دعوى تقام بالتطبيق لنص المواد 261 إلى 265 السابقة.
استعيض عن المادة 284 من قانون العقوبات بالنص الآتي: 284 - كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإنشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء كان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا. ويعاقب على التهديد كتابة بالتعدي أو الإيذاء الذي لا يبلغ درجة الجسامة المتقدمة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات