القانون رقم 32 لسنة 1922 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الأهلي.

 القانون رقم 32 لسنة 1922

الوقائع المصرية - العدد 87 - في 5 أكتوبر سنة 1922بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الأهلي.


ملك مصر بعد الاطلاع على المواد 77 وما بعدها إلى المادة 86 والمواد 150 و156 و157 و158 من قانون العقوبات الأهلي الصادر بمقتضى القانون نمرة 3 لسنة 1904؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

تلغى المواد 77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و86 من قانون العقوبات الأهلي وتستبدل منها المواد الآتية: المادة 77- يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة الملك أو على حريته. ويعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من اعتدى على الملك اعتداء لا يهدد حياته. ويحكم بتلك العقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش. المادة 78- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من شرع بالقوة في قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش أو في تغيير شيء من ذلك. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما. المادة 79- يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 78 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميت أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب أمر مما ذكر. المادة 80- يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما. أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. المادة 81- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من خرب عمدا مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة. المادة 82- كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و78 و80 و81 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر. المادة 83- يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و78 و80 و81 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و78 و80 و81 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم. المادة 84- كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و78 و80 و81 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته. المادة 85- يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و78 و80 و81 من هذا القانون ولم يبلغه إلى أولي الأمر. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه. المادة 86- كل من حاول بالقوة أو بالتهديد باستعمالها إرهاب الملك أو أحد أوصياء العرش قاصدا بذلك حمله أو إكراهه على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. فإذا وقعت الجريمة على وزير أو على أحد أعضاء البرلمان عوقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

تلغى المواد 150 و156 و157 و158 من قانون العقوبات ويستبدل منها المواد الآتية: المادة 150- كل من تطاول على سند الملكية المصرية أو طعن في نظام توارث العرش أو طعن في حقوق الملك وسلطته سواء كان ذلك بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أو بواسطة أشجار رسم أو نقش أو تصوير أو رمز وتمثيل أو عرضه للبيع في أي محل أو بغير ذلك من طرق العلنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه. المادة 156- يعاقب بالسجن أو بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنين كل من عاب في حق الذات الملكية بواسطة إحدى الطرق المذكورة. ولا يقل الحبس على أي حال عن ستة شهور. ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين من عاب بواسطة إحدى تلك الطرق في حق الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش. فإذا وقع ذلك في حضرة أحد ممن تقدم ذكرهم ضوعفت العقوبة. المادة 157- كل من عاب في حق أحد ملوك أو رؤساء الدول الأجنبية بواسطة إحدى تلك الطرق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. المادة 158- كل من عاب في حق أعضاء الأسرة الملكية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها.

تضاف إلى قانون العقوبات المادة 156 مكررة الآتي نصها: كل من وجه اللوم إلى الملك على عمل من أعمال حكومته أو ألقى عليه مسؤوليته بواسطة إحدى الطرق المتقدمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون.


0 تعليقات