القانون رقم 344 لسنة 1952
وصي العرش المؤقت بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور. رسم بما هو آت
في تطبيق أحكام هذا القانون يُعدّ مُرتكِباً لجريمة إفساد الحياة السياسية كل من كان موظفاً عاماً وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مُكلّفاً بخدمه عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلاً من الأفعال الآتية : (أ) عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها. (ب) ملغي. (جـ) ملغي. (د) ملغي. (هـ) ملغي. (و) التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل. ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم إفساد الحياة السياسية إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
في تطبيق أحكام هذا القانون يُعدّ مُرتكِباً لجريمة الغدر كل من كان موظفاً عاماً وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مُكلّفاً بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلاً من الأفعال الآتية: (أ) التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول على مزايا سياسية. (ب) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة. (ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من يمتّون إليه بصلة قرابة أو مصاهرة أو حزبية على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد العامة السارية في هذه الهيئات. (د) استغلال النفوذ بإجراء تصرّف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيّدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير. (هـ) كل عمل أو تصرّف يُقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أية هيئة خوّلها القانون اختصاصاً في القضاء أو الإفاء. (و) التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل. ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بإحداها : (أ) العزل من الوظائف العامة القيادية. (ب) سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية. (جـ) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (د) الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (هـ) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في تلك المادة. ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجاني وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يُجازى على الغدر بالجزاءات الآتية: (أ) العزل من الوظائف العامة. (ب) سقوط العضوية في مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات. (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (د) الحرمان من تولّي الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (هـ) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (ز) الحرمان من المعاش كله أو بعضه. ويجوز الحكم أيضاً بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم بردّ ما أفاده من غدره وتُقدِّر المحكمة مقدار ما يُردّ.
تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 والفصل فيها. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
يُحكم على كل من ارتكب فعلاً من أفعال الغدر من محكمة خاصة تُؤلّف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يُعيّنهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يُعيّنهم القائد العام للقوات المسلحة. ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية. وتتولّى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة.
يتم تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن. وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على قرار من إحدى لجان التطهير المُشكِّلة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية أو بناءً على طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو استناداً إلى بلاغ قُدِّم إليها. ويُحدد رئيس المحكمة اليوم الذي تُنظر فيه الدعوى على أن يكون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها. ويكون تكليف المدَّعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل. ويجوز له الاستعانة بمحام واحد. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد في كل مرة على أسبوع ويُنطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه.
إذا لم يحضر المدَّعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يُرسل محامياً ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها في غيبته. ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره.
إذا لم يحضر المدَّعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يُرسل محامياً ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها في غيبته.
ملغاة.
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية. ويُنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
فيما عدا الأحكام السابقة يُتَّبع في حفظ النظام في الجلسة وفي تنحي القضاة وردّهم. وفي نظر الدعوة وفي الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل في الردّ.
يُعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التي حُرم منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفين أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك في المخالفة بأي طريق من طرق الاشتراك.
على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في 22 / 12 / 1952
0 تعليقات