قرار رئيس الجمهورية رقم 3536 لسنة 1962
يحدد كرأس مال لمشروعات التصنيع بمصلحة السجون 500.000 جنيه.
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد الاتفاق مع وزارة الصناعة المبلغ الذي يؤخذ لكل صناعة من رأس المال المشار إليه. ويضاف صافي أرباح عمليات التشغيل السنوية إلى رأس المال بعد إجراء التوزيعات طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية ويخصم من رأس المال ما قد يكون من خسائر.
توضع اللائحة المنظمة للشئون المالية والإدارية المتعلقة بتنفيذ هذا القرار وتصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزارتي الخزانة والصناعة وديوان الموظفين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
0 تعليقات