قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2013
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة؛ وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛ وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر؛ وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008؛ وعلى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانونين رقمي 158 لسنة 2003، 156 لسنة 2004؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛ وعلى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010؛ وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010؛ وعلى المرسومين بقانونين رقمي 10 و11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت؛ وعلى أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها؛ قـــــــــــــــرر:
يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2013 بالنسبة إلى الفئات الآتية: أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2013 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات. ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة أخرى سالبة للحرية قبل 25/1/2013 - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة أو المدد التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية: أولاً - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني (مكررا) والثالث) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة. ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ثالثا - الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكررا)، 77 (أ)، 77 (ج)، 80، 112، 113، 113 (مكررا)، 114، 115، 115 (مكررا)، 116 (مكررا)، 116 مكررا (ج)، 117 (مكررا)، 137 مكررا (أ)، 202، 203، 203 (مكررا)، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 (مكررا)، 253، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269 (مكررا)، 274، 275، 277، 278، 279، 280، 282، 288، 289، 290، 306 مكررا (أ)، 313، 314، 315، 316، 316 (مكررا)، 316 (مكررا ثانيا "أ")، 316 (مكررا ثانيا "ب")، 316 (مكررا ثالثا)، 317، 318، 321، 323 (مكررا أولاً)، 324، 325، 326، 327، 336، 375، 375 (مكررا)، 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات، والمادتين (534، 536) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانونين رقمي 158 لسنة 2003، 156 لسنة 2004، وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. رابعا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات. خامسا - الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. سادسا - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33، 34، 34 "مكررا"، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. سابعا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة. ثامنا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 والقانون رقم 21 لسنة 2012 تاسعا - جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. عاشرا - الجرائم المنصوص عليها في المادتين 22 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، (22 مكررا) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلتين بالمواد أرقام (99، 102، 103، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 حادي عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ثاني عشر - الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ثالث عشر - جناية غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها في أوامر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام أرقام 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، 6 لسنة 1996 المعدل بالأوامر أرقام 5 لسنة 1997، 2 لسنة 1998، 3 لسنة 1998 خامس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 سابع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت. (واستثناءً مما سبق) يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ولو تعددت العقوبات، متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها على ألا يقل سنهم عن ستين عاما في 25/1/2013، على أنه إذا كانت عقوبة السجن المؤبد الأخرى عن جريمة من تلك الجرائم وقعت بعد الحكم عليه بالعقوبة أو العقوبات السابقة يُعفى عنهم بعد تنفيذ مدة خمسة عشر عاما أخرى متصلة. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
يُشترط لتطبيق أحكام هذا القرار بالعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات الآتية: 1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه. 2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام. 3- سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. ثانيا - تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليقات