القانون رقم 44 لسنة 1933ٍ بشأن اعتبار ما يرتكب من الغش في مادة تحقيق الوراثة والوفاة أو عقد الزواج معاقبا عليه.

القانون رقم 44 لسنة 1933الوقائع المصرية - العدد - في 19 يونيو سنة 1933بشأن اعتبار ما يرتكب من الغش في مادة تحقيق الوراثة والوفاة أو عقد الزواج معاقبا عليه.


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

النص النهائي

ملغاة

النص الاصلي

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

النص النهائي

ملغاة

النص الاصلي

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج ضبط عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


0 تعليقات