القانون رقم 49 لسنة 2014
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
يستبدل بنصوص المواد (18/ 2) من قانون العقوبات، (479) من قانون الإجراءات الجنائية، (52/ 1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النصوص الآتية: المادة (18/ 2) من قانون العقوبات: لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار. المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية: لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار. المادة (52/ 1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون: يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. * الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 7 شعبان سنة 1435 هـ ( الموافق 5 يونيه سنة 2014 م )
0 تعليقات