قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 1980
فيما عدا حالة الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها قبل 12 من ربيع الأول سنة 1400 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ ثلاثة أرباع مدتها حتى هذا التاريخ عدا المحكوم عليه بعقوبة الحبس إذا لم يكن قد سبق الحكم عليه في جرائم مماثلة فيعفي عن باقي العقوبة متى كان قد نفذ نصف مدتها حتى هذا التاريخ وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر . ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كان محكوما بها عليه أو كانت مقررة بقوة القانون وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل .
لا يسري حكم المادة السابقة على العقوبات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في المواد 44 مكررا 112 , 113 , 113 مكررا , 202 , 203 , 282 , 288 , 289 , 290 , 313 , 314 , 25 , 116 , 316 مكررا 316 مكررا ثانيا 316 مكررا ثالثا , 318 , 318 , 321 , 324 , 325 , 326 , 327 , 336 , 337 من قانون العقوبات وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وفي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفي المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وفي المادتين 26 , 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إذا كانت مرتبطة بإحدى جرائم الاعتداء على النفس وفي المواد 1 , 3 , 5 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وفي المواد 136 , 141 بند 2 , 143 , 144 , 145 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية وفي المادة 23 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث . كما لا يسري حكم المادة السابقة على العقوبات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في أوامر نائب الحاكم العسكري العام أرقام 1 , 3 , 5 , 7 , 13 لسنة 1973 المشار إليها .
يعفي عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة إذا كانت المدة المنفذة عليه وحتى آخر ذي الحجة سنة 1400 هجرية خمس عشرة سنة ميلادية . ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .
يشترط العفو بمقتضي هذا القرار أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون في الأفراج عنه خطر على الأمن العام . ويتم الإفراج عمن يسري عليهم هذا القرار يوم 12 من ربيع الأول سنة 1400 هجرية .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ,
0 تعليقات