قرار رئيس الجمهورية رقم 664 لسنة 1975
يعفي عن باقي العقوبات والجزاءات المحكوم بها والعقوبات التبعية والآثار الجنائية بجميع أنواعها المترتبة على الأحكام الصادرة قبل 15 مايو سنة 1971 من المحاكم العادية أو الاستثنائية في الجرائم والأفعال المبينة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل. وتأخذ الجرائم والأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها، وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل او إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 85 ومن 126 إلى 129 ومن 230 إلى 235 ومن 252 إلى 258 من قانون العقوبات.
يتجاوز عن تحصيل كل ما لم يتم تحصيله من التعويضات المحكوم بها لصالح الحكومة أو غيرها من الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بأحكام من الأحكام المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار أو الناشئة عن الأفعال المعفو عنها في المادة السابقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وزير العدل تنفيذه.
0 تعليقات