القانون رقم 1 لسنة 1943 بشأن تعديل المادة 60 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935.



القانون رقم 1 لسنة 1943
الوقائع المصرية - العدد - في 18 يناير سنة 1943بشأن تعديل المادة 60 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935.





ديباجـة القانون


ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


تعدل المادة 60 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 على الوجه الآتي: "مادة 60- لا يجمع بين عضوية أي المجلسين وتولي الوظائف العامة بأنواعها. والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية ويدخل في ذلك كل موظفي ومستخدمي مجالس المديريات والمجالس البلدية وكل موظفي وزارة الأوقاف ومستخدميها وموظفي المعاهد الدينية ومستخدميها وكذلك العمد. ويستثنى الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيون من حكم عدم الجمع. وكذلك لا يصح الجمع بين عضوية أحد المجلسين وعضوية مجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية ولجان الشياخات".


مادة رقم 2


على رئيس وزرائنا ووزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

0 تعليقات