القانون رقم 10 لسنة 1926 بشأن تعديل المادة 50 من قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1924.



القانون رقم 10 لسنة 1926
الوقائع المصرية - العدد - في 30 سبتمبر سنة 1926بشأن تعديل المادة 50 من قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1924.





ديباجة


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


تلغى المادة 50 من قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1924 ويستبدل بها النص الآتي: "تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء. "ومع ذلك فإذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم. "ويكون الانتخاب بالاقتراع السري".


مادة رقم 2


على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويجري العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

0 تعليقات