القانون رقم 10 لسنة 1950
الوقائع المصرية - العدد - في 23 فبراير سنة 1950بشأن تأجير قطعتي أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
يعتمد تجديد تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة تعرف برقم 646 جدول قسم مينا البصل بالإسكندرية إلى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ونشر العلوم الإسلامية بالإسكندرية مساحتها 217.375 متراً ومقدر ثمن المتر فيها بواقع جنيه و500 مليم لاستمرار استعمالها لأغراض المدرسة التي أنشأنها عليها وذلك بإيجار اسمي قدره جنيه واحد سنوياً ولمدة عشرين سنة ابتداء من 21 مارس سنة 1947 بتاريخ التالي لنهاية عقد الإيجار السابق وبالشروط المعتادة.
مادة رقم 2
يعتمد تأجير قطعة الأرض المجاورة للأولى التي تعرف برقم 687 جدول قسم مينا البصل بالإسكندرية إلى الجمعية المذكورة مساحتها 753.75 متراً ومقدر ثمن المتر فيها بواقع جنيه واحد و200 مليم لاستعمالها كملعب للمدرسة بنفس الشروط السابقة وللمدة المحددة لنهاية عقد إيجار قطعة الأرض الأولى.
مادة رقم 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات