القانون رقم 100 لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.



القانون رقم 100 لسنة 1974
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (أ) - في 29 يوليو سنة 1974بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.





ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


يضاف إلى نص المادة 67 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، فقرة جديدة، نصها الآتي: "ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ، أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى قلم الكتّاب".


مادة رقم 2


يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 ونص المادة 365 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المشار إليه، النصان الآتيان: "مادة 11 (فقرة ثانية): وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة". "مادة 365 - إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة، الحراسة مؤقتاً".


مادة رقم 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.



مذكرة إيضاحية


المذكرة الايضاحية للقانون من الإجراءات التي استحدثها قانون المرافعات المدنية والتجارية، ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 11 على المحضر في كل حالة لا يسلم فيها الورقة إلى شخص المعلن إليه - أن يوجه إلى هذا الأخير في موطنه الأصلي خطابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الورقة، وذلك سواء كان ممن يصبح تسليم الورقة إليهم نيابة عن المعلن إليه عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 10 أو كان جهة الإدارة في الحالات التي يسوغ فيها ذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 المشار إليها. وكان رائد المشرع من إعمال هذا الحكم المستحدث هو ضمان علم المعلن إليه بالورقة. غير أنه ثبت في العمل أن إجراء الإخطار المسجل لا يحقق الفائدة المرجوة منه في حالة تسليم الورقة في موطن المعلن إليه، ذلك أن هذا الإخطار يسلم في الغالب إلى من سبق أن تسلم الورقة المعلنة من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو الوكلاء عنه أو العاملين في خدمته. وفي هذا جهد ضائع دون نتيجة وعبء إضافي على الأجهزة الإدارية لا تبرره الضرورة فضلا عما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير الفصل في الدعوى أمام المحكمة. ولعلاج هذا الوضع فإن من المناسب العودة بنص الفقرة الثانية من المادة 11 آنفة الذكر إلى ما كان عليه في قانون المرافعات الملغي بحيث يقتصر توجيه الإخطار المسجل على حالة تسليم الورقة إلى جهة الإدارة دون سواها. ومن الإجراءات التي استحدثها قانون المرافعات المدنية والتجارية أيضا ما نص عليه في المادة 67 من أن يتولى قلم الكتاب تسليم صحيفة الدعوى بعد قيدها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه. وكان الهدف من تقرير هذا الحكم هو التخفيف على ذوي الشأن وتجنيبهم مشقة متابعة إجراءات الإعلان. غير أن التطبيق العملي دل على أن متابعة صاحب الشأن بنفسه لتلك الإجراءات ومراقبة سيرها والتحقق من تمامها في الميعاد، يساهم في إنجازها ويجنبه مخاطر الجزاء المقرر في المادة 70 وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. وقد رؤى أن تحقيق هذه الغاية يستلزم التصريح للمدعي أن يتسلم أصل الصحيفة وصورها ليقدمها بنفسه إلى قلم المحضرين وأن يسترد الأصل بعد الإعلان ويعيده إلى قلم الكتاب. ويحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية النصاب الابتدائي لمحكمة المواد الجزئية بما لا تجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيها ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين جنيها (المادة 42) تختص المحكمة الابتدائية بصفة أصلية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيها (المادة 47). وبالنظر إلى ما طرأ على قيمة العملة من تغيير في السنوات الأخيرة بانخفاض قوتها الشرائية، فقد أصبح من الملائم إعادة النظر في الحدود المختلفة للاختصاص سالف الذكر وتعديله بما يتناسب مع التغيير الذي طرأ على القوة الشرائية للنقود وذلك برفع النصاب الابتدائي والانتهائي لمحكمة المواد الجزئية إلى ثلاثمائة جنيه ومائة جنيه على التوالي، ويستتبع ذلك زيادة النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية إلى ثلاثمائة جنيه. ولا يعفى أن رفع النصاب الابتدائي لمحكمة المواد الجزئية مؤداه التوسع في عدد القضايا التي تنظرها تلك المحكمة وفي ذلك تقريب للقضاء من المتقاضين باعتبار أن تلك المحكمة هي أقرب المحاكم إليهم، فضلا عن أن رفع النصاب الانتهائي لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية من شأنه تخفيف العبء عن محاكم الدرجة الثانية نتيجة الحد من عدد القضايا القابلة للطعن عليها أمامها. ومن جهة أخرى تمنع المادة 365 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكليف المحضر للمدين بحراسة الأشياء المحجوزة بغير رضائه وقد أظهر التطبيق أنه في بعض الأحوال لا يمكن أن يتصور إلا أن يعين ذات المدين حارسا على منقولاته المحجوزة. كما لو كانت في مسكن يستقل به أو في متجر ينفرد بالعمل فيه. فرؤى لذلك العودة إلى الأخذ بما كان ينص عليه قانون المرافعات الملغي من وجوب تعيين المدين الحاضر حارسا ولو بغير رضائه إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز أحدا سواه يقبل الحراسة. ومن مزايا هذا الحكم أنه لا يعطل إجراءات التنفيذ ولا يوجب على المحضر أن يتخذ تدابير أخرى للمحافظة على المحجوزات ولا يعطي للمدين الذي رفض الحراسة فرصة لتهريب الأشياء المحجوزة. استجابة للاعتبارات المتقدمة أعد مشروع القانون المرافق متضمنا تعديل الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث لا توجب على المحضر أن يوجه كتابا مسجلا إلى المعلن إليه في موطنه إلا في حالة تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لغياب المعلن إليه أو عدم وجود من يتسلم عنه قانونا أو غلق مسكنه أو في حالة الامتناع عن الاستلام. وتضمن المشروع أيضا إضافة فقرة جديدة إلى المادة 67 تجيز للمدعي أن يتسلم بناء على طلبه أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب. وقد استثنيت من الخضوع لهذا الحكم دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ لمنع استغلال وقف التنفيذ المترتب على رفع البعض من تلك الدعاوى عن طريق حجز المدعي أو المستشكل سيئ النية لصحيفة الدعوى تحت يده ولسد مجال التلاعب أمام المدينين أو من يسخرونهم لعرقلة تنفيذ الأحكام وعدلت المادة 365 تعديلا من شأنه أن يخول المحضر تكليف المدين إن كان حاضرا - حراسة الأشياء المحجوزة دون الاعتداد برفضه إياها. كما نص المشروع على استبدال عبارتي (مائة جنيه) و(ثلاثمائة جنيه) بعبارتي (خمسين جنيها) و(مائتي وخمسين جنيها) وهما العبارتان المحددتان لنصابي الاختصاص المقرر للمحاكم الجزئية والابتدائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالمواد 41، 42، 43، 47، 277، 378، 480 وحرصا على عدم تأخير الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية قبل العمل بمشروع هذا القانون والتي أصبحت من اختصاص محاكم المواد الجزئية نص المشروع على حكم وقتي مقتضاه استمرار المحاكم الابتدائية في نظر تلك الدعاوى إلى أن يفصل فيها. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 4 ديسمبر سنة 1973 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره. وزير العدل

0 تعليقات