القانون رقم 101 لسنة 1948 بشأن أخذ مبلغ 115.388 ج من الاحتياطي العام.



القانون رقم 101 لسنة 1948
الوقائع المصرية - العدد - في 8 يوليو سنة 1948بشأن أخذ مبلغ 115.388 ج من الاحتياطي العام.





ديباجـة القانون


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه.



مادة رقم 1


يزاد مبلغ 145.000ج المخصص من الاحتياطي العام لرصف بعض الطرق في الأقطار الحجازية بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1937 إلى 360.388ج.



مادة رقم 2


يرد إلى الاحتياطي العام ما يُحصّل من الحكومة العربية السعودية من هذا المبلغ أولاً فأولا.



مادة رقم 3


على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

0 تعليقات