القانون رقم 101 لسنة 1948
الوقائع المصرية - العدد - في 8 يوليو سنة 1948بشأن أخذ مبلغ 115.388 ج من الاحتياطي العام.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه.
مادة رقم 1
يزاد مبلغ 145.000ج المخصص من الاحتياطي العام لرصف بعض الطرق في الأقطار الحجازية بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1937 إلى 360.388ج.
مادة رقم 2
يرد إلى الاحتياطي العام ما يُحصّل من الحكومة العربية السعودية من هذا المبلغ أولاً فأولا.
مادة رقم 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات