القانون رقم 103 لسنة 1974
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (أ) - في 29 يوليو سنة 1974بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان والقوانين المعدلة له.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تستبدل عبارة "المجلس الشعبي" بعبارة "مجلس المحافظة" الواردة بالمادة (7) من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان، والقوانين المعدلة له.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات