ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القرار رقم 3 تاريخ 22/ 12/ 1930 بشأن استبدال العقارات الوقفية، وعلى المرسوم التشريعي رقم 140 تاريخ 8/ 11/ 1952 بشأن استبدال الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية والمقابر المندرسة؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28/ 9/ 1953 بإصدار قانون أصول المحاكمات الحقوقية؛ وعلى القانون المالي للبلديات رقم 156 تاريخ 8/ 12/ 1938؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر:
مادة رقم 1
يجوز استبدال العقارات الوقفية ذات الإجارة الواحدة بالنقد وكذلك المقابر المندرسة والحرب من الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية.
مادة رقم 2
لا يجوز تقرير الاستبدال إلا بموافقة من وزير الأوقاف بعد أخذ رأي مجلس الأوقاف المحلي.
مادة رقم 3
يجري الاستبدال بطريق المزايدة وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /84/ المؤرخ 28/9/1953 باستثناء استخدام دلال. ويتولى مدير أو رئيس أو مأمور الأوقاف المحلي اختصاصات رئيس التنفيذ ويكون الأمين العام لوزارة الأوقاف هو المرجع الاستثنائي للقرارات الصادرة في هذا الشأن وقراراته في ذلك نهائية.
مادة رقم 4
يجوز إجراء الاستبدال بالتراضي ــ دون مزايدة إذا كان المستبدل إحدى إدارات الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة، وفي هذه الحالة تحدد قيمة البدل من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار وزير الأوقاف من ممثل عن وزارة الأوقاف، وممثل عن الإدارة أو المؤسسة طالبة الاستبدال يعينه الوزير المختص وقاض يعينه وزير العدل، وقرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة سواء صدرت بالإجماع أو بالأكثرية.
مادة رقم 5
جميع نفقات الاستبدال من أجول خبراء وإعلان وطوابع وغيرها تكون على عاتق المستبدل.
مادة رقم 6
يدفع المستبدل علاوة قدرها 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة البدل لصالح خزانة دائرة الأوقاف المختصة.
مادة رقم 7
يصدر قرار من وزير الأوقاف بالتصديق على الاستبدال.
مادة رقم 8
بعد صدور قرار التصديق على الاستبدال يكلف المستبدل دفع قيمة البدل وكذلك الملحقات المشار إليها في المادتين 5 و6 من هذا القانون خلال شهر.
مادة رقم 9
يجوز لمجلس الأوقاف المحلي أن يقرر تقسيط البدل إذا تحقق لديه عدم قدرة المستبدل على أدائه خلال الشهر المحدد في المادة السابقة ويكون التقسيط لغاية خمس سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الاستبدال ولغاية ثماني سنوات إذا كان المستبدل إحدى إدارات الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة. وإذا كان العقار المستبدل مؤجرا فتستمر الدوائر الوقفية على استيفاء أجرة العقار لحين سداد كامل البدل على أن ينزل من الأجرة مبلغ بنسبة الأقساط المسددة.
مادة رقم 10
يسجل العقار على اسم المستبدل بموجب قرار التصديق بعد الحصول على إشعار من وزارة الأوقاف يفيد سداد كامل البدل والملحقات المشار إليها في المادتين 5 و6 وما يكون مدينا به من الأجرة, وتكون نفقات التسجيل على عاتق المستبدل.
مادة رقم 11
إذا تأخر المستبدل عن سداد كامل البدل وملحقاته ضمن المدة المحددة في المادة 9 أو امتنع عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها جاز للوزارة أن تبيع العقار على حساب المستبدل ومسئوليته وملاحقته بالفرق إذا كان بالنقص, أما إذا كان الفرق بالزيادة فيؤول إلى الوزارة ويضم إلى البدل.
مادة رقم 12
يحصر صرف المبالغ الناشئة عن الاستبدال في شراء وإنشاء عقارات للوقف وكذلك جوامع ومؤسسات خيرية حسب الحاجة, ويجوز بناء وحدات سكنية شعبية وبيعها لذوي الدخل المحدود وفق أحكام هذا القانون.
مادة رقم 13
تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من رسم البيع ورسم الدلالة المنصوص عليهما في القانون المالي للبلديات.
مادة رقم 14
يلغى القرار رقم 3 تاريخ 22/12/1930 والمرسوم التشريعي رقم 140 تاريخ 8/11/1952 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
مادة رقم 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري.
0 تعليقات