القانون رقم 105 لسنة 1939 بشأن الاحتياطي العام.



القانون رقم 105 لسنة 1939
الوقائع المصرية - العدد - في 9 سبتمبر سنة 1939بشأن الاحتياطي العام.





ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:



مادة رقم 1


يؤذن للحكومة بأن تأخذ عند الحاجة من المال الاحتياطي للدولة المبالغ اللازمة للمصروفات المقررة بالميزانيات أو بالاعتمادات الإضافية وأن تتخذ التصرفات اللازمة لذلك.



مادة رقم 2


يؤذن للحكومة كذلك بأن تتخذ التدابير المالية التي تكفل حماية الثقة المالية في الشؤون العامة والخاصة معا.



مادة رقم 3


على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات