القانون رقم 105 لسنة 1939
الوقائع المصرية - العدد - في 9 سبتمبر سنة 1939بشأن الاحتياطي العام.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
مادة رقم 1
يؤذن للحكومة بأن تأخذ عند الحاجة من المال الاحتياطي للدولة المبالغ اللازمة للمصروفات المقررة بالميزانيات أو بالاعتمادات الإضافية وأن تتخذ التصرفات اللازمة لذلك.
مادة رقم 2
يؤذن للحكومة كذلك بأن تتخذ التدابير المالية التي تكفل حماية الثقة المالية في الشؤون العامة والخاصة معا.
مادة رقم 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات