القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن عدم خضوع المبالغ التي تستحق للعاملين بالاتحاد للضرائب والرسوم المقررة في الجمهوريات الأعضاء.



القانون رقم 11 لسنة 1972
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 15 مارس سنة 1972بشأن عدم خضوع المبالغ التي تستحق للعاملين بالاتحاد للضرائب والرسوم المقررة في الجمهوريات الأعضاء.




ديباجـة القانون


مجلس الرئاسة بعد الاطلاع على الدستور؛ قــرر القانون الاتي نصه :



مادة رقم 1


فيما عدا ما يفرض من ضرائب ورسوم اتحادية، لا تخضع للضرائب والرسوم المقررة والتي تتقرر مستقبلاً، في الجمهوريات الأعضاء: (1) المرتبات والأجور والمكافآت والتعويضات والمعاشات والبدلات وما في حكمها المستحقة من مؤسسات الاتحاد للعاملين بها. (2) التحويلات والمبالغ التي تصرف من مؤسسات الاتحاد للعاملين بها لمواجهة النفقات اللازمة لأداء أعمال وظائفهم أو المهام الرسمية التي يندبون لها سواءً داخل الجمهوريات الأعضاء أو خارجها.



مادة رقم 2


تعتبر القوانين النافذة في الجمهوريات الأعضاء، معدلة حكماً بما يتوافق مع أحكام هذا القرار بقانون.



مادة رقم 3


ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول) عام 1971 (م). القاهرة في 28 شعبان 1392 ( الموافق 6 اكتوبر ( تشرين الاول ) 1972 م

0 تعليقات