القانون رقم 116 لسنة 1952 بشأن تعديل المواد 19 و323 و324 و326 و476 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.



القانون رقم 116 لسنة 1952
الوقائع المصرية - العدد - في 30 يوليو سنة 1952بشأن تعديل المواد 19 و323 و324 و326 و476 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.





ديباجـة القانون


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادة 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. وبناءً على ما عرضه وزير العدل. رسم بما هو آت :



مادة رقم 1


تُعدّل المواد 19 و323 و324 و326 و476 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 على الوجه الآتي: "مادة 19- يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس. ويجب على محرر المحضر في الأحوال السابقة أن يعرض الصلح على المتهم عند سؤاله ويُثبت ذلك في المحضر". "مادة 323- يجوز للنيابة العمومية أن تطلب كتابةً من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدر على الطلب وبناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة وذلك في الجرائم الآتية: (أولاً) جميع المخالفات التي لا يُعاقب عليها بغير الحبس والغرامة. (ثانياً) في الجنح التي لا يُعاقب عليها بغير الحبس والغرامة متى رأت أن الجريمة بحسب ظروفها يكفي فيها عقوبة الغرامة لغاية عشرة جنيهات غير التضمينات وما يجب ردّه والمصاريف". "مادة 324- لا يقضى في الأمر بغير الغرامة والتضمينات وما يجب ردّه والمصاريف ولا يجوز في مواد الجنح أن تتجاوز الغرامة عشرة جنيهات". "مادة 326- يجب أن يُعيّن في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت. ويُعلن الأمر الجنائي إلى المتهم والمدّعي بالحقوق المدنية على النحو الذي يقرره وزير العدل". "مادة 476- يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها".


مادة رقم 2


على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر بديوان الرياسة في 8 ذي القعدة سنة 1371 ( 30 يوليه سنة 1952 )

0 تعليقات