القانون رقم 12 لسنة 1934 بشأن تخفيض الإيجارات الزراعية عن سنة 1931 - 1932 الزراعية.



القانون رقم 12 لسنة 1934
الوقائع المصرية - العدد - في 20 مارس سنة 1934بشأن تخفيض الإيجارات الزراعية عن سنة 1931 - 1932 الزراعية.





ديباجـة القانون


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


لا تقبل دعوى المالك أو المستأجر الأصلي - فيما يتعلق بإيجار سنة 1931-1932 الزراعية عن أطيان استؤجرت لتزرع قطنا على الوجه المعتاد - في المطالبة بأكثر من سبعة أعشار الإيجار المذكور ويشترط في ذلك أن يكون المستأجر قد استأجر الأرض لأكثر من سنة زراعية واحدة وأن تكون الإيجارة سابقة على سنة 1930-1931 الزراعية.



مادة رقم 2


لا يسري هذا القانون على الإيجارات التي تكون قد جرت بشأنها اتفاقات خاصة بين المتعاقدين بعد شهر أكتوبر سنة 1931 ولا على الإيجارات التي يكون الإيجار فيها محددا على أساس أسعار القطن.



مادة رقم 3


تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وتطبق دون إخلال بقواعد القانون العام التي لم ينص صراحة على مخالفتها.



مادة رقم 4


في حالة التنفيذ بحكم أو بسند أو عقد رسمي لا يجوز التنفيذ بأكثر من سبعة أعشار الإيجار المشار إليها في المادة السابقة مضافا إليها المصاريف والملحقات.



مادة رقم 5


على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

0 تعليقات