القانون رقم 12 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.



القانون رقم 12 لسنة 1962
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 8 يناير سنة 1962بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.





ديباجـة القانون


بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛



مادة رقم 1


تضاف فقرة جديدة إلى المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 نصها الآتي: يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى كل مؤجر يتقاضى أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار "كخلو الرجل أو ما يماثله" من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط في الإيجار وفي الحالة الأخيرة تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط.


مادة رقم 2


ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.



مذكرة إيضاحية


صدرت في عهد الثورة القوانين أرقام 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 و168 لسنة 1961 بإضافة أحكام جديدة إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 قضت بتخفيض إيجار الأماكن. إلا أن بعض المؤجرين ما زالوا يحصلون على مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار كخلو الرجل تحايلا منهم على تلك القوانين التي قصد منها حماية المستأجر من مغالاة المؤجرين في تقدير الإيجار. ولو أن المادة السادسة من هذا القانون تقضي بإلزام المؤجر برد أية مبالغ يحصل عليها من المستأجر خارج نطاق عقد الإيجار سواء حصل عليها مباشرة أو عن طريق وسيط في الإيجار وهذه المبالغ هي ما يعرف اصطلاحا بخلو الرجل أو أي مبالغ أخرى يحصل عليها المؤجر دون سبب مشروع والغرض من تقرير هذا الحكم هو حماية الآثار التي استهدفها المشرع من تحديد الإيجار لصالح المستأجرين. إلا أن القانون لم يضع جزاءا جنائيا على مخالفة هذه المادة ضمن العقوبات التي نص عليها في المادة 16 منه عن مخالفة بعض أحكامه الأخرى وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. لذلك يقتضي الأمر إدراج هذه المخالفة ضمن المخالفات الأخرى التي تستوجب الجزاء الجنائي الوارد بهذه المادة وتطبيقها على المؤجر أو وسيط الإيجار في حالة الحصول على هذه المبالغ الإضافية. وقد أعد مشروع القرار بقانون المرافق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحقيق هذا الغرض. ويتشرف وزير الإسكان والمرافق بعرض مشروع القرار المرافق - رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.

0 تعليقات