القانون رقم 129 لسنة 1952 بشأن تعديل المادة 1025 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.



القانون رقم 129 لسنة 1952
الوقائع المصرية - العدد - في 7 أغسطس سنة 1952بشأن تعديل المادة 1025 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.





ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 الصادر بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات المتعلّقة بمسائل الأحوال الشخصية. وبناءً على ما عرضه وزير العدل.



مادة رقم 1


يستعاض عن نص المادة 1025 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنص الآتي: مادة 1025- "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحدّ منها أو ردّها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب".


مادة رقم 2


على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات