القانون رقم 130 لسنة 1981
الجريدة الرسمية - العدد 31 (تابع) - في 30 يوليو سنة 1981بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1979 بتقرير إعانات عن الخسائر في المال نتيجة للعمليات الحربية في الفترة من 5 يونيو سنة 1967 حتى نهاية سنة 1973 للعاملين المصريين بالجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان وقطاع غزة.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تمد المهلة التي يجوز خلالها تقديم طلبات الإعانة المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1979 بتقرير إعانات عن الخسائر في المال نتيجة للعمليات الحربية في الفترة من 5 يونيو 1967 حتى نهاية عام 1973 للعاملين المصريين بالجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان وقطاع غزة حتى 31 ديسمبر 1981 وإلا سقط الحق في الإعانة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات