القانون رقم 140 لسنة 1959 بشأن عرض جداول الناخبين وقبول الطلبات بشأنها.



القانون رقم 140 لسنة 1959
الجريدة الرسمية - العدد 99 مكرر - في 16 مايو سنة 1959بشأن عرض جداول الناخبين وقبول الطلبات بشأنها.





ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعمول به في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم التشريعي رقم 17 لسنة 1949 المعمول به في الإقليم السوري والقوانين المعدلة له, وعلى القرار الجمهوري رقم 935 لسنة 1959 ببيان طريقة تكوين اللجان المحلية للاتحاد القومي, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,



مادة رقم 1


تعرض جداول الناخبين من صباح يوم 17 مايو (أيار) سنة 1959 إلى 30 مايو (أيار) سنة 1959 وتقبل من صباح يوم 17 مايو (أيار) سنة 1959 إلى مساء يوم 21 مايو (أيار) سنة 1959 الطلبات التي يتقدم بها الأفراد لقيد أسماء أو حذفها أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.



مادة رقم 2


تفصل في الطعون أو الاعتراضات عن الطلبات المشار إليها في المادة السابقة اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 وفي المرسوم التشريعي رقم 17 لسنة 1949 وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها.



مادة رقم 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

0 تعليقات