القانون رقم 149 لسنة 1959
الجريدة الرسمية - العدد 109 مكرر - في 27 مايو سنة 1959بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لسنة 1949 في شأن الانتخابات العامة بالإقليم السوري.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى المرسوم التشريعي رقم 17 لسنة 1949 في شأن قانون الانتخابات العامة والقوانين المعدلة له المعمول به في الإقليم السوري, وعلى القانون رقم 325 لسنة 1947 في شأن انتخاب نواب عشائر البدو الرحل المعمول به في الإقليم السوري, وعلى القانون رقم 166 لسنة 1958 بشأن إلغاء قانون العشائر في الإقليم السوري, وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
مادة رقم 1
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم 17 لسنة 1949 المشار إليه بعد الفقرة الرابعة بالنص الآتي: "ويجوز حضور الأفراد الذين كان يحكمهم القانون رقم 325 لسنة 1947 المشار إليه غير المقيدة أسماؤهم في جدول الانتخاب وتضاف أسماؤهم في آخر الجدول بعد التحقق من شخصياتهم, ولهم حينئذ ممارسة حقهم الانتخابي".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره, ويكون لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
0 تعليقات