القانون رقم 152 لسنة 1951 بشأن تعديل المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية.



القانون رقم 152 لسنة 1951
الوقائع المصرية - العدد - في 6 ديسمبر سنة 1951بشأن تعديل المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية.





ديباجـة القانون


فاروق الاول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


يستبدل بنص المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي: "مادة 135 - لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 173 و179 و180 من قانون العقوبات. أو تتضمن طعناً في الأعراض أو تحريضاً على إفساد الأخلاق".


مادة رقم 2


على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات