القانون رقم 16 لسنة 1917
الوقائع المصرية - العدد - في 13 ديسمبر سنة 1917بشأن تعديل المادة الحادية عشرة بعد المائة من لائحة الإجراءات في المواد المدنية والمخالفات أمام محاكم الأخطاط.
ديباجة
بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة بعد المائة من القانون نمرة 17 لسنة 1913 الصادر بلائحة الإجراءات في المواد المدنية والمخالفات أمام محاكم الأخطاط؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
مادة رقم 1
تعدل المادة الحادية عشرة بعد المائة من القانون نمرة 17 لسنة 1913 الصادر بلائحة الإجراءات في المواد المدنية والمخالفات أمام محاكم الأخطاط كما يأتي: "يجب أن يحلف الأعيان الذين تشكل منهم محاكم الأخطاط يمينا بأنهم يؤدون وظائفهم بالصدق والأمانة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الأهلية الداخل في دائرة اختصاصها محكمة الخط."
مادة رقم 2
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات