القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن الإذن لوزير الخزانة المركزي في إصدار قرض إنتاج في حدود 15 مليون جنيه بالإقليم الجنوبي.



القانون رقم 16 لسنة 1960
الجريدة الرسمية - العدد 32 - في 7 فبراير سنة 1960بشأن الإذن لوزير الخزانة المركزي في إصدار قرض إنتاج في حدود 15 مليون جنيه بالإقليم الجنوبي.





ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض الضريبة على التركات؛ وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛



مادة رقم 1


يؤذن لوزير الخزانة المركزي في إصدار قرض إنتاج في حدود 15.000.000 جنيه (خمسة عشر مليونا من الجنيهات) بالإقليم الجنوبي لتمويل مشروعات الإنتاج.



مادة رقم 2


يطرح هذا القرض للاكتتاب جملة واحدة بالقيمة الاسمية وبفائدة سنوية سعرها 1/2 3% تدفع كل ستة أشهر بواقع نصف الفائدة السنوية - ويستهلك هذا القرض بالقيمة الاسمية خلال مدة لا تزيد على اثنتي عشر سنة من تاريخ إصداره. ويجوز لوزارة الخزانة المركزية في أي وقت بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الإصدار أن تقوم باستهلاك القرض كله أو بعضه. ويكون الاستهلاك الجزئي بطريق الاقتراع بجلسة علنية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد للاستهلاك بشهرين على الأقل.



مادة رقم 3


تعفى السندات الصادرة وفقا لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة فيما عدا الضرائب على التركات بجميع أنواعها.



مادة رقم 4


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم الجنوبي من تاريخ نشره ولوزير الخزانة المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

0 تعليقات