القانون رقم 176 لسنة 1950 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1948 الخاص بالإذن لوزير المالية في إصدار أذون على الخزانة في حدود مبلغ خمسين مليونا من الجنيهات لتغطية ورق النقد الذي يصدره البنك الأهلي المصري ولتمويل محصول القطن.



القانون رقم 176 لسنة 1950
الوقائع المصرية - العدد 122 - في 6 نوفمبر سنة 1950بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1948 الخاص بالإذن لوزير المالية في إصدار أذون على الخزانة في حدود مبلغ خمسين مليونا من الجنيهات لتغطية ورق النقد الذي يصدره البنك الأهلي المصري ولتمويل محصول القطن.






ديباجـة القانون


ملك مصر بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 1948؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت



مادة رقم 1


يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1948 على الوجه الآتى: مادة 1: يؤذن لوزير المالية في أن يصدر عند الاقتضاء أذونات على الخزانة في حدود مبلغ مائة مليون من الجنيهات، بالشروط والأوضاع التي يعينها بقرار منه بموافقة مجلس الوزراء".


مادة رقم 2


على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

0 تعليقات