القانون رقم 177 لسنة 2020
الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - في 5 سبتمبر سنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
ديباجة
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تُضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 مادة جديدة برقم (113 مكررًا)، نصها الآتى : مادة 113 مكررًا - لا يجوز لمأمورى الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، أو فى أى من المادتين (306 مكررًا / أ ، 306 مكررًا / ب) من ذات القانون ، أو فى المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، إلا لذوى الشأن .
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1442 هـ (الموافق 5 سبتمبر سنة 2020م). عبد الفتاح السيسى
0 تعليقات