القانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.



القانون رقم 191 لسنة 2020
الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (ب) - في 5 سبتمبر سنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.





ديباجة


باسم الشعب رئيس الجمهورية قرار مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1


يستبدل بنص المادة (42/ فقرة ثانية ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، النص الآتي : مـــــادة (42 / فقرة ثانية ) وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون .


مادة رقم 2


تستبدل عبارة ( مائة ألف جنيه ) بعبارة ( أربعون ألف جنيه ) , وعبارة ( خمسة عشر ألف جنيه ) بعبارة ( خمسة آلاف جنيه ) ، وعبارة ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) بعبارة ( مائة ألف جنيه ) أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولي ، 43، 47/ فقرة أولي ، 248 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه .


مادة رقم 3


على المحاكم أن تحيل دون رسوم ، ومن تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخر بمقتضي أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التي تكون عليها . وتكون الاحالة الي جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الاحالة اعلانا للخصوم الذيم حضروا احدي الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول . ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوي المحكوم فيها قطعيا ، ولا الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقي الأحكام الصادرة قيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .


مادة رقم 4


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 17 المحرم سنة 1442 هـ ( الموافق 5 سبتمبر سنة 2020 م ) عبد الفتـــــاح السيسـى

0 تعليقات