القانون رقم 193 لسنة 2008
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - في 22 يونيو سنة 2008بشأن إضافة مادة جديدة برقم (26) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
ديباجة القانون
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مادة جديدة برقم 26 نصها الآتي : "مادة (26): في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6، 7 من هذا القانون، يجوز للمحكمة، أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادي الاخرة سنة 1429 هـ ( الموافق 22 يونيه سنة 2008 م )
0 تعليقات