القانون رقم 20 لسنة 1928
الوقائع المصرية - العدد - في 26 أبريل سنة 1928بشأن تعديل المادتين 153 و154 وإلغاء المادة 150 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي.
ديباجة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
تعدل المادتان 153 و154 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي كما يأتي: مادة 153- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات يجوز استئنافها: أولا - من النيابة العمومية إذا طلبت الحكم بعقوبة غير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو إذا لم يحكم عليه بما طلبته النيابة. ثانيا - من المتهم في حالة الحكم عليه بعقوبة غير الغرامة والمصاريف. ثالثا - من المدعي بحقوق مدنية والمحكوم عليهم باعتبارهم مسئولين عن الحقوق المدنية ومع ذلك إذا كان الاستئناف مرفوعا عن التعويضات فقط فلا يقبل من المتهم أو من المحكوم عليه باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية إلا إذا كانت التعويضات المدعى بأنها تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا طبقا للمادة 26 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وكذلك لا يقبل من المدعي بالحقوق المدنية إلا إذا كانت التعويضات المدعى بها تزيد عن ذلك النصاب. وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف إلا من المتهم أو من النيابة العمومية ولا يكون ذلك إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. مادة 154- يطلب الاستئناف بتقرير يكتب في قلم الكتاب في ظرف العشرة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم الصادر في غيبة المعارض أو الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للمعارضة في الحكم الغيابي. ولا تزاد على ميعاد العشرة الأيام السالف ذكرها مواعيد المسافة ولكن إذا وافق اليوم الأخير يوم عيد رسمي فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي. ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية، وتكلف النيابة العمومية الخصوم بالحضور أمام تلك المحكمة في ميعاد ثلاثة أيام كاملة. ويكون الإجراء أمام المحكمة الابتدائية المذكورة بمراعاة الأصول والقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب.
مادة رقم 2
تلغى المادة 150 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي.
مادة رقم 3
بمجرد العمل بهذا القانون يلغى المرسوم بقانون الصادر في 21 مايو سنة 1926 بتعديل المادتين 153 و154 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي.
مادة رقم 4
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسري على جميع القضايا التي لم يتم الفصل فيها وقت العمل به. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات