القانون رقم 21 لسنة 1970
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 7 مايو سنة 1970بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 21 لسنة 1968 - بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس - وذلك حتى إزالة آثار العدوان.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستمر، حتى إزالة آثار العدوان، العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1968 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 16 نوفمبر سنة 1969. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات