القانون رقم 25 لسنة 1971 بشأن تعديل المادتين 293 و295 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.



القانون رقم 25 لسنة 1971
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 20 مايو سنة 1971بشأن تعديل المادتين 293 و295 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.





ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


يستبدل بنص المادتين 293 و295 من قانون المرافعات المدنية والتجارة الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 النصان التاليان: "مادة 293 - في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر". "مادة 295 - لذي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ ويكون حكمه في المنازعة انتهائياً. وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتّاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة. ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده".


مادة رقم 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.



مذكرة إيضاحية


المذكرة الايضاحية كانت المادة 475 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 تجيز لطالب التنفيذ في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة أن يتخير بين ثلاث طرق لتقديم الكفالة هي: (1) تقديم كفيل مقتدر. (2) إيداع نقود أو أوراق مالية خزانة المحكمة. (3) قبول طالب التنفيذ إيداع المبالغ التي تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الأشياء المأمور بتسليمها في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر. ثم صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وعدل في المادة 293 منه حكم المادة 475 من القانون القديم المشار إليها بأن حذف من صور الكفالة صورة تقديم كفيل مقتدر. ولما كان الطريق الذي يلتزمه المشرع هو طريق التيسير على الخصوم وكان في تنوع طرق تقديم الكفالة توسعة على من يرغب في تنفيذ الحكم أو الأمر تنفيذا معجلا لكي يختار من بينها ما يتناسب والظروف المحيطة به، وكان حرمان طالب التنفيذ من تقديم الضمان المطلوب في صورة كفيل مقتدر مثارا للشكوى التي صادفت محلا وخاصة لما تمتاز به هذه الصورة عن غيرها من أنها تسمح للنقود بالتداول لتقوم بدورها الاقتصادي بدلا من تجميدها بالإيداع خزانة المحكمة فترة من الزمن. لذلك رئي وضع مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بما يسمح لطالب التنفيذ بتقديم كفيل مقتدر إلى جانب ما هو منصوص عليه من طرق أخرى لتقديم الكفالة. وقد لزم تبعا لذلك أن يتناول المشروع المادة 295 من القانون بالتعديل على النحو الوارد به لتكون صورة الكفيل المقتدر إلى جانب صور الكفالة الأخرى المنصوص عليها في مجال منازعة ذوي الشأن فيها، وللنص على اعتبار المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده. ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء، رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الأمة. وزير العدل

0 تعليقات