ديباجة
بعد الاطلاع على قانون تحقيق الجنايات. وبعد الاطلاع على القانون نمرة 4 سنة 1905 القاضي بتشكيل محاكم الجنايات. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:
مادة رقم 1
الجنايات أو الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر تحكم فيها محاكم الجنايات ويكون حكمها غير قابل للاستئناف.
مادة رقم 2
تقدم الدعوى إلى المحكمة بالطرق المنصوص عليها في المادة 157 من قانون تحقيق الجنايات وتتبع في المرافعات نصوص ذلك القانون المقررة أمام المحاكم الابتدائية في مواد الجنح.
مادة رقم 3
على ناظر الحقانية تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
0 تعليقات