القانون رقم 27 لسنة 1910 بشأن دعاوى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر.

القانون رقم 27 لسنة 1910الوقائع المصرية - العدد - في 20 يونيو سنة 1910بشأن دعاوى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر.





ديباجة


بعد الاطلاع على قانون تحقيق الجنايات. وبعد الاطلاع على القانون نمرة 4 سنة 1905 القاضي بتشكيل محاكم الجنايات. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:



مادة رقم 1


الجنايات أو الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر تحكم فيها محاكم الجنايات ويكون حكمها غير قابل للاستئناف.



مادة رقم 2


تقدم الدعوى إلى المحكمة بالطرق المنصوص عليها في المادة 157 من قانون تحقيق الجنايات وتتبع في المرافعات نصوص ذلك القانون المقررة أمام المحاكم الابتدائية في مواد الجنح.



مادة رقم 3


على ناظر الحقانية تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

0 تعليقات