القانون رقم 27 لسنة 1960
الجريدة الرسمية - العدد 40 - في 16 فبراير سنة 1960بشأن استثناء هيئة الإذاعة من أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 717 لسنة 1959 بتنظيم الإذاعة بالجمهورية العربية المتحدة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قــرر القانون الاتي:
مادة رقم 1
تستثنى هيئة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من تطبيق أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه, وتباشر الهيئة شئون الرقابة على مواردها الإذاعية المختلفة دون التقيد بأحكامه وذلك وفقا لما يقرره مجلس إدارتها من قواعد لتنظيم هذه الرقابة.
مادة رقم 2
يعمل بالقانون رقم 430 لسنة 1955 عند مباشرة أي نشاط يتعلق بالصفقات الخاضعة لأحكامه عن غير طريق هيئة الإذاعة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري. صدر برياسة الجمهورية في 13 شعبان سنة 1379 ( 9 فبراير سنة 1960 )
0 تعليقات