القانون رقم 30 لسنة 1930
الوقائع المصرية - العدد - في 30 يونيو سنة 1930بشأن أخذ مبلغ أربعة ملايين من الجنيهات من الاحتياطي العام وضمه إلى الاحتياطي الزراعي.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
يؤخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 4000000 جنيه (أربعة ملايين من الجنيهات) ويضم للاحتياطي الزراعي للإنفاق منه على الأغراض التي أنشئ من أجلها هذا الاحتياطي الأخير على أن يرد هذا المبلغ تباعا من السلف التي تسدد ومن المبالغ التي تنتج من بيع القطن الذي في حيازة الحكومة ومن ضريبة القطن ابتداء من سنة 1930 - 1931.
مادة رقم 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات