قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2010بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر - في 30 نوفمبر سنة 2010بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.





ديباجة


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961؛ وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية؛ وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2003 بشأن الموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ قــــــــرر :
الإتفاقيات المرتبطة


مادة رقم 1 إصدار


مواد الإصدار يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 المرفقة.
الإتفاقيات المرتبطة


مادة رقم 2 إصدار


مواد الإصدار يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.



مادة رقم 1


في تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها: القانون: قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 الاتجار بالبشر: التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع, أو العرض للبيع أو الشراء, أو الوعد بهما, أو الاستخدام, أو النقل, أو التسليم, أو الإيواء, أو الاستقبال, أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما, أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال, أو استغلال السلطة أو الخداع أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة, أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره, على سبيل المثال الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي, واستغلال الأطفال في ذلك, وفي المواد الإباحية أو السخرة, أو الخدمة قسراً, أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق, أو الاستعباد, أو التسول, أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية, أو جزء منها. المجني عليه (الضحية): الشخص الطبيعي الذي تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي وعلى الأخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة الاقتصادية, وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجماً مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر. المنفعة المادية أو المعنوية: كل مصلحة أو كسب أو مزية أو منفعة تعود على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر أو على المساهم فيها بأي من طرق المساهمة الجنائية, التحريض - الاتفاق - المساعدة) سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية أو معنوية. الجماعة الإجرامية المنظمة: هي الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها, وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية. الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى. أماكن استضافة المجني عليه: كل مكان مناسب مخصص لرعاية المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر ويتم استضافتهم به وبشرط أن يكون منفصلاً عن الأماكن المخصصة للجناة, وبحيث تسمح تلك الأماكن للمجني عليهم باستقبال ذويهم ومحاميهم وممثلي السلطان المختصة. صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر: الصندوق التابع لرئيس مجلس الوزراء, والمعنى بتقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر: اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر, وتنسيق السياسات والجهود الحكومية في هذا المجال, وكذا التنسيق بين الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة وسائر الأطراف غير الحكومية في ذات الشأن.
الأحكام المرتبطةالقيود والأوصاف


مادة رقم 2


تتم مكافحة الاتجار في البشر وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية من خلال تحقيق الأهداف والأغراض الآتية: (أ) أن تنصب كافة جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجني عليهم في هذه الجرائم وإعادة دمجهم في المجتمع, مع إيلاء اهتمام خاص بالمجني عليهم من النساء والأطفال وعديمي الأهلية. (ب) الحرص على الكرامة الإنسانية للمجني عليهم باعتبارهم ضحايا جرائم الاتجار بالبشر, وأن يتم اتخاذ كافة ما يلزم لمساعدتهم واحترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية المتعارف عليها وعلى صون حرمتهم الشخصية. (أ) أن يتضمن مفهوم المكافحة كافة الإجراءات والتدابير والتصرفات التي يجب أن تتخذها الجهات المعنية في الدولة بالمنع والمكافحة والملاحقة, بما في ذلك إجراء التحريات اللازمة عن المجرمين مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم أينما وجدوا, مع التركيز على الحالات التي تكون الجريمة فيها ذات طابع عبر وطني أو تضطلع بها الجماعات الإجرامية المنظمة. (د) أن تتضافر كافة الجهود التي تبذل من الجهات المعنية بالمكافحة من أجل تحقيق تعافي المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر, وإعادة دمجهم في المجتمع, سواء كان التعافي على المستوى الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي, وأن تشارك جميع عناصر المجتمع المدني مع الجهات المعنية في الدولة في تحقيق ذلك. (ه) العمل على تنمية المجتمع في الداخل, وتأهيله من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والأمنية من أجل الحد من توافر الظروف المؤدية إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر. (و) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي مع كافة الجهات المعنية وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق الأهداف المذكورة.
الأحكام المرتبطة


مادة رقم 3


تقوم جريمة الاتجار في البشر دائماً في حق مرتكبها إذا كان المجنى عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية. ولا يستطيع مرتكب جريمة الاتجار بالبشر أن يتمسك برضاء المجنى عليه لدرء مسئوليته الجنائية طالما استخدم الجاني معه الوسائل والأساليب التي نص عليها القانون في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر. ويعتبر البدء في تنفيذ أي من الأفعال المادية للجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد وقوعها شروعاً في ارتكابها طبقاً لنص المادة (12) من القانون.
الأحكام المرتبطةالقيود والأوصاف


مادة رقم 4


تتولى إدارة التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي لتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام, وإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "إنتربول القاهرة" بوزارة الداخلية - وفقاً لاختصاصات كل منها - التعاون مع الجهات الأجنبية المناظرة لكل جهة من أجل مكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر.
الأحكام المرتبطة


مادة رقم 5


تقوم الجهات المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تحقيق المكافحة بتبادل المعلومات وإجراء التحريات عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم وتقديم المساعدات فيما بينها, واتخاذ إجراءات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء, واسترداد الأموال, ونقل المحكوم عليهم, وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي في مجال المكافحة, على أن يتم ذلك التعاون من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأخرى, أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.



مادة رقم 6


تتولى المحاكم والنيابات المختصة بنظر جرائم الاتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية ومن خلال إدارة التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتعاون مع الجهات القضائية الأجنبية لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها, وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.



مادة رقم 7


تتولى النيابة العامة من خلال مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام الأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل المطبق بين الجهات القضائية في جمهورية مصر العربية ونظيراتها بالدول الأجنبية.



مادة رقم 8


المجني عليه في جريمة الاتجار في البشر لا يكون مسئولاً مدنياً أو جنائياً عن أي جريمة أخرى يرتكبها تنفيذاً لاستغلاله في جريمة الاتجار في البشر متى نشأت الجريمة الأخرى أو ارتبطت بكونه مجنياً عليه في جريمة الاتجار بالبشر.
الأحكام المرتبطة


مادة رقم 9


تكفل الدولة من خلال الجهات المعنية حماية المجنى عليه في جرائم الاتجار بالبشر وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدته وتوفير السلامة له وإعادة دمجه في المجتمع, وتتمثل تلك الجهات فيما يلي: - وزارة الداخلية فيما يتعلق بحماية وحراسة المجني عليه وتوفير السلامة الجسدية له. - وزارة الصحة فيما يتعلق برعايته صحياً ونفسياً. - وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق برعايته تعليمياً. - وزارة الأسرة والسكان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في رعايته اجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية. - كما تتولى إدارة الشئون القنصلية بوزارة الخارجية عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبياً أو من غير المقيمين إقامة دائمة في مصر ويحدد رئيس مجلس الوزراء القواعد والإجراءات اللازمة لعودة الأجنبي أو غير المقيم. وتختص اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق فيما بين الجهات المذكورة من أجل تحقيق الحماية المطلوبة, وللمجني عليه أن ينيب اللجنة المذكورة في مطالبة تلك الجهات بتحقيق ذلك.



مادة رقم 10


على إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمباحث أمن الدولة رصد ومكافحة الوسائل والأساليب التي تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بتجنيد المجني عليهم ونقلهم والعمل على كشف الصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في الاتجار واتخاذ التدابير الممكنة لكشف ذلك النشاط الإجرامي.



مادة رقم 11


على إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمباحث أمن الدولة وأقسام ومراكز الشرطة - أثناء قيامها بمهامها واختصاصاتها في جرائم الاتجار بالبشر - مراعاة ضرورة التعرف على هوية المجنى عليه في تلك الجرائم وجنسيته وعمل تصنيف له, وذلك خلال مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق معه بهدف اتخاذ ما يلزم نحو ضمان إبعاده عن يد الجناة وحمايته منهم خلال تلك المراحل. كما تراعي ذلك أيضاً النيابة العامة والمحكمة المختصة بالفصل في جريمة الاتجار بالبشر والدعاوى المرتبطة بها, خلال مراحل التحقيق القضائي أو المحاكمة ضماناً لتحقيق هدف الإبعاد المشار إليه.



مادة رقم 12


تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه: (أ) الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية. (ب) الحق في صون حرمته الشخصية وهويته والعمل على تهيئة السكن اللائق له وخدمة التعليم والرعاية الواجب حصوله عليها. (ج) الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة, وحصوله على المعلومات المتعلقة بها خاصة ما يتعلق بحقوقه القانونية, على أن يتم ذلك بلغة يمكن للمجني عليه فهمها, مع الأخذ بعين الاعتبار نوع وجنس المجني عليه واحتياجاته الشخصية خاصة الأطفال والنساء وعديمي الأهلية. (د) الحق في الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار خلال مراحل الإجراءات الجنائية والقضائية التي تمر بها الجريمة وحتى الحكم النهائي البات فيها وبما لا يمس بحقوق الدفاع. وللجنة في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بأي جهة من الجهات داخل أو خارج مصر.



مادة رقم 13


للمجنى عليه في جرائم الاتجار بالبشر الحق في الحصول على المساعدة القانونية, وعلى الأخص الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة, فإذا لم يكن قد اختار محامياً وجب على النيابة العامة أو المحكمة على حسب الأحوال أن تندب له محامياً, وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.



مادة رقم 14


يتخذ رئيس المحكمة المختصة بنظر جريمة الاتجار بالبشر وبالدعاوى المرتبطة بها ما يلزم من إجراءات واحتياطات تكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود في تلك الجريمة عند سماع أقوالهم أو شهادتهم ولضمان عدم التأثير عليهم أثناء إجراءات المحاكمة, بما في ذلك تعيين الحراسة اللازمة عليهم وتواجدهم دائماً في أماكن معدولة عن الجناة ومن له صلة بهم, مع إمكانية تفضيل أن يتم ذلك في جلسات سرية بعيدة عن وسائل العلانية وبما يضمن عدم الإفصاح عن هوية المجني عليهم والشهود, وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.



مادة رقم 15


تقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بما يلزم نحو تبصير المجني عليهم والشهود بالحقوق المنصوص عليه في المادتين ( 13, 14) من هذه اللائحة.



مادة رقم 16


تقوم الجهات المحلية في جميع المحافظات بالتنسيق مع وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتضامن الاجتماعي والأسرة والسكان ومع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بتوفير أماكن استضافة المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر بشرط أن يتوفر في تلك الأماكن المواصفات الآتية: 1- أن تكون أماكن منفصلة ومعدولة تماماً عن الأماكن التي يتواجد فيها الجناة مرتكبو جرائم الاتجار بالبشر. 2- أن تسمح تلك الأماكن للمجني عليهم أن يستقبلوا ذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة. 3- في حالة ما إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن تتم الاستضافة في المؤسسة الاجتماعية والتربوية التي تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال أو في مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.



مادة رقم 17


تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم الاتجار بالبشر بعد التأكد من جنسيتهم, وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها, كما تتولى إعادتهم إلى جمهورية مصر العربية على نحو آمن وسريع دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول, وعلى أن تكون تلك العودة طواعية للمجني عليه. كما تتولى وزارة الخارجية أيضاً بالتنسيق مع السلطة المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إلى بلادهم الأصلية بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم مقيمون بها, وذلك دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول وعلى أن تكون العودة طواعية للمجنى عليه الأجنبي أيضاً. ويجوز السماح للمجني عليهم الأجانب في جرائم الاتجار بالبشر في الحالات المناسبة البقاء داخل جمهورية مصر العربية مؤقتاً أو دائماً وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



مادة رقم 18


تتخذ الإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ما يلزم نحو تسهيل إجراءات التحقق من أن المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر لهم حق الإقامة الدائمة في جمهورية مصر العربية, وكذا تسهيل استخراج الأوراق اللازمة لعودتهم إلي مصر بالنسبة للذين لا توجد لديهم وثائق صحيحة سواء المتمتعون منهم بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين كانوا يتمتعون بحق الإقامة الدائمة فيها, وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.



مادة رقم 19


تقوم إدارات الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وفقاً لأحكام القانون بالتحقق دائماً من هوية الأفراد الذين يعبرون الحدود المصرية الدولية أو يشرعون في عبورها لبيان ما إذا كان من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر أو من المجني عليهم في هذه الجرائم, كما عليها أيضاً التأكد من صحة وسلامة وثائق السفر المستخدمة في سفر الأفراد منعاً لاستخدام وثائق مدورة تمكن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر أو المجني عليهم من عبور الحدود المصرية. وعلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التنسيق مع الإدارة المشار إليها وكافة الإدارات ذات الصلة بالجهات الأخرى لتوفير وتعزيز تدريب المختصي فيها بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية.



مادة رقم 20


تتولى وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وأي جهة أخرى معنية إبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع الجهات الممثلة في الخارج وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة في مجال منع ومكافحة الاتجار بالبشر وذلك لتيسير التعاون الدولي بصوره المختلفة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا الشأن.



مادة رقم 21


تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ومن خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر القيام بتمويل أي برامج في أي من وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية لنشر المعلومات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وذلك على صعيد الوقاية والحماية والرعاية والتوعية بخطورة مشكلة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها, كما تتولى اللجنة أيضاً من خلال الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة من أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.



مادة رقم 22


تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ومن خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر توفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم المصريين سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية والتعاون في إجراءات البحوث مع عناصر المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى والعمل على حلها.



مادة رقم 23


تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن تلك الجرائم, وأيضاً يتم التنسيق لتنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية والتي تؤول إلى الصندوق مباشرة.



مادة رقم 24


تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وبتمويل منه وضع خطة متكاملة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على صعيد الوقاية والحماية والرعاية من أجل بناء قدرات تتعامل بفاعلية مع قضايا الاتجار بالبشر, وإنشاء مراكز تدريبية على أساليب منع الاتجار بالبشر وملاحقة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا, وكذا إجراء البحوث والدراسات التي تحقق هذه الأهداف وعمل الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لذلك وأن تتعاون مع كافة الجهات في الداخل والخارج من أجل الوصول إلى ذلك كله.



مادة رقم 25


تنشئ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر قاعدة للبيانات والمعلومات لرصد جرائم الاتجار بالبشر ومرتكبيها والمجني عليهم فيها وكافة المعلومات ذات الصلة والأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بها, وذلك على المستوى المحلي والدولي. وتقوم اللجنة والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بتبادل كافة البيانات والمعلومات التي تم رصدها من قبلهم في هذا الخصوص.



مادة رقم 26


تعمل كافة جهات الدولة المعنية على اتخاذ التدابير التعليمية والاجتماعية والثقافية اللازمة ومن خلال التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر من أجل الحد من توافر ظروف الاتجار بالبشر والطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص والذي يؤدي بهم للوقوع كضحية في جرائم الاتجار بالبشر, وذلك من أجل حماية المجني عليهم من خطر هذه الجريمة.

0 تعليقات