قرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الاراضي رقم 305 لسنة 1983 بشأن قواعد الإقراض لأغراض إستصلاح الأراضى وإستزراعها .

قرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الاراضي رقم 305 لسنة 1983الوقائع المصرية - العدد 185 - في 14 أغسطس سنة 1983بشأن قواعد الإقراض لأغراض إستصلاح الأراضى وإستزراعها .





ديباجة


وزير الدولة لاستصلاح الأراضى بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن قانون نظام الحكم المحلى؛ وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 بشأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 198 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛



مادة رقم 1


يكون الإقراض لأغراض استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية والأراضى خارج الزمام والأراضى البور داخل الزمام وحتى مسافة الكيلو مترين وفقا للقواعد والشروط والأوضاع الآتية:



مادة رقم 2


يشترط لمنح القرض: ( أ ) أن تكون الأرض داخلة فى خطة الدولة لاستصلاح الأراضى أو من الأراضى البور المتخللة للأراضى الزراعية ومصرحا لها بمصدرى. (ب) أن يكون طالب القرض مستوفيا للأوضاع القانونية والشكلية طبقا لأحكام القوانين واللوائح. (جـ) أن يكون طالب القرض مالكا أو مشتريا لها ولو لم تنتقل إليه الملكية بعد من إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو معتدا له بالملكية طبقا للقانون، أو مستأجرا للأرض بقصد تملكها وفى جميع. الأحوال يجب أن يكون قد قام بأداء التزاماته المالية حتى تاريخ تقديم الطلب. (د) أن يقدم إلى المقرض ضمانات لسداد القروض فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القرار.



مادة رقم 3


مع مراعاة الأولوية المقررة فى المادة 7 من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليها يجوز إقراض الأشخاص والجهات التى تهدف إلى استصلاح الأراضى واستزراعها واستغلالها زراعيا دون التصرف فيها وبذات الشروط والقواعد والأوضاع الأخرى المنصوص عليها فى هذا القرار.



مادة رقم 4


يجب على طالب القرض أن يقدم إلى المقرض دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لمشروع الاستصلاح والاستزراع، موضحا بها التكلفة الاستثمارية وبرامج التمويل والتنفيذ ومصادر مياه الرى وتحليل التربة، ومرفقا بها كافة المستندات الفنية والهندسية والقانونية. ويجب أن تكون الدارسات الفنية معتمدة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالنسبة إلى ما يخص مشروعات الجمعيات والشركات. أما المشروعات المقدمة من الأفراد فيجب أن تكون معتمدة من المقرض وفقا للقواعد والمعايير التى تضعها الهيئة. وفى جميع الأحوال يتولى المقرض إقرار الدراسات فى حدود الإطار العام لمشروعات الاستصلاح والاستزراع المقررة.



مادة رقم 5


تمنح القروض على أساس 80% من قيمة تكاليف الاستصلاح أو الاستزراع طبقا للدراسة المعتمدة، وبحد أقصى تقرره سنويا اللجنة الرئيسية للقروض المنصوص عليها فى المادة 12 من هذا القرار وذلك بمراعاة مختلف الظروف الفنية والمالية والاقتصادية ويصدر به قرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضى بناء على اقتراح اللجنة.



مادة رقم 6


على طالب القرض أن يودع لدى المقرض نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى التكلفة الاستثمارية لعمليات الاستصلاح والاستزراع الواردة فى الدراسة المعتمدة. ويجوز بالنسبة للقروض التى تمنح للفئات الاجتماعية المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه أن يتم أداء هذه النسبة عن طريق الجمعيات التعاونية المشكلة من أفراد تلك الفئات وبضمان الجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة. وتستنزل قيمة الأعمال التى تم تنفيذها فى الأراضى المدرجة فى الدراسة المعتمدة من قيمة النسبة المشار إليها، ويحدد المقرض قيمة تلك الأعمال. وتستخدم المبالغ المودعة لدى المقرض فى تمويل المراحل الأولى للمشروع يبدأ بعدها البنك فى صرف دفعات القرض وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا القرار.



مادة رقم 7


يصرف مبلغ القرض على دفعات وفقا للبرنامج الزمنى للتمويل والتنفيذ المعتمد من المقرض، ولا يتم صرف أية دفعة من الدفعات إلا بعد أن يتأكد المقرض من صرف الدفعة السابقة فى الأعمال التى خصصت لها ووفقا للبرنامج المعتمد.



مادة رقم 8


يلتزم المقرض إذا كان مستأجرا بقصد التملك أو مشتريا بعقد غير مشهر بأن يؤدى إلى المقرض نسبة واحدة بالمائة (1%) من كل دفعة من دفعات القرض تخصم مباشرة من قيمة هذه الدفعة كما يلزم بأن يؤدى إلى المقرض نسبة واحد بالمائة (1%) أخرى من إجمالى ثمن الأرض المؤجرة أو المبيعة تؤدى مع قيمة التأمين النهائى للأرض المؤجرة أو الدفعة المقدمة من ثمن الأرض المبيعة بحسب الأحوال وتودع حصيلة النسبتين المشار إليها فى حساب خاص بالمقرض. وتخصص كضمان عام للقروض يصرف منه المقرض لتغطية المخاطر الفعلية لعمليات الإقراض وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار وزارى بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية للقروض المنصوص عليها فى المادة 12 من هذا القرار.



مادة رقم 9


لا يجوز للمتصرف إليه فى الأراضى بقصد استصلاحها واستزراعها التصرف فى تلك الأراضى إلى بعد تمام الاستصلاح والاستزراع وسداد كامل حقوق كل من الهيئة والمقرض. مع ذلك يجوز للجهة صاحبة الولاية على الأرض الموافقة على التصرف قبل تمام الاستصلاح والاستزراع إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك وبعد ضمان حصولها وحصول المقرض على كامل حقوقها وتعتبر هذه الأحكام جزءا من أحكام عقد القرض كما يتعين التأشير بما فى هامش عقد التصرف إلى المقرض عند إبرام عقد القرض ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.



مادة رقم 10


يتم سداد القرض على أقساط سنوية متساوية خلال فترة أقصاها عشرون سنة بعائد إستثمار سنوى بسيط قدره أربعة بالمائة (4%) يستحق القسط الأول منها بعد أربع سنوات من تاريخ صرف آخر دفعة من القرض أو ست سنوات من تاريخ صرف أول دفعة منه أى المدتين أقصر، ووفقا للبرنامج الزمنى للسداد المعتمد من المقرض. ولا يجوز تعديل نسبة عائد الاستثمار المشار إليه طوال مدة القرض.



مادة رقم 11


إذا تأخر المقترض فى سداد أحد الأقساط فى الميعاد المحدد استحقت عليه غرامة عن المبالغ المتأخرة قدرها 14% قابلة للتعديل طبقا للقرارات التى يصدرها البنك المركزى المصرى بدءا من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ سدادها.



مادة رقم 12


تشكل لجنة رئيسية للقروض يمثل فيها كل من: - الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. - البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى. - الهيئة العامة للاصلاح الزراعى. - الأمانة العامة للحكم المحلى. وتختص هذه اللجنة بوضع سياسة الإقراض وتوزيع القروض وأولويتها بين مختلف الجهات العاملة فى مجال استصلاح الأراضى واستزراعها واقتراح القواعد والضوابط المنظمة لصرف تلك القروض والإجراءات التنفيذية لها. وذلك بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى المنصوص عليها فى هذا القرار، وتعتمد قرارات تلك اللجنة من الوزير المختص بإستصلاح الأراضى.



مادة رقم 13


تلغى المواد من (20) إلى (30) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليها، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.


مادة رقم 14


ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،

0 تعليقات