القانون رقم 306 لسنة 1956 بشأن الكفالة في الطعون في المواد المدنية.



القانون رقم 306 لسنة 1956
الوقائع المصرية - العدد - في 18 أغسطس سنة 1956بشأن الكفالة في الطعون في المواد المدنية.





ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1949 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. قــــــرر القانون الاتي :



مادة رقم 1


تستبدل بالفقرة الأولى من المادة 430 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الفقرة التالية: "يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودِع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيهاً إذا كان من محكمة ابتدائية أو محكمة مواد جزئية".


مادة رقم 2


يستبدل بنص المادة 446 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي: "إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت على رافعه بالمصاريف وبمصادرة الكفالة وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن".


مادة رقم 3


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات