القانون رقم 31 لسنة 1950
الوقائع المصرية - العدد - في 3 أبريل سنة 1950بشأن تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
يعتمد تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة تعرف بالقطعة رقم 104 مسلسلة مساحتها 735.76 متراً ببندر ماري ومقدر ثمنها بمبلغ 1155ج إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم بملوي لمدة جديدة قدرها عشرون سنة تبتدئ من 10 يوليه سنة 1947 لاستعمالها في أغراض الجمعية وذلك بإيجار اسمي قدره جنيه واحد سنوياً.
مادة رقم 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات