القانون رقم 31 لسنة 1952 بشأن تعديل المادة 27 من قانون ال القانون رقم 31 لسنة 1952 الوقائع المصرية - العدد - في 1 أبريل سنة 19 انتخاب.



القانون رقم 31 لسنة 1952
الوقائع المصرية - العدد - في 1 أبريل سنة 1952بشأن تعديل المادة 27 من قانون ال القانون رقم 31 لسنة 1952الوقائع المصرية - العدد - في 1 أبريل سنة 19 انتخاب.





ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى قانون الانتخاب الصادر به المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 والمعدّل بالقوانين رقم 52 لسنة 1936

و25 لسنة 1939 و1 و11 لسنة 1943 والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1949 والقانونين رقم 44 ورقم 141 لسنة 1951.

وبناءً على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.



مادة رقم 1


يستبدل بالمادة 27 من قانون الانتخاب المشار إليه النص الآتي: "مادة 27- يقدّم الترشيح كتابةً للمديرية أو المحافظة مصحوباً بإيصال إيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة 23 وذلك في مدى عشرين يوماً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار المنصوص عليهما في المادة 24 وإلا كان الترشيح باطلاً". وتقيّد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى عن ذلك إيصالات.


مادة رقم 2


على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات