القانون رقم 36 لسنة 1966 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.



القانون رقم 36 لسنة 1966
الجريدة الرسمية - العدد 185 - في 16 أغسطس سنة 1966بشأن تعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.





ديباجـة القانون


قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


يستبدل بنص المادة الثانية فقرة (أ) من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له النص الآتي: "مادة 2 فقرة (أ) ــ إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة طبقاً للقانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بإعلان على يد محضر على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة حتى تاريخ السداد والفوائد المستحقة والمصاريف القانونية قبل قفل باب المرافعة في الدعوى".


مادة رقم 2


تعاد إلى المرافعة قضايا الإخلاء أو الطرد للتخلف عن سداد الأجرة المحجوزة للحكم وقت العمل بهذا القانون، كما يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالإخلاء أو الطرد للتخلف عن سداد الأجرة والتي لم يتم تنفيذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام المستأجر بأداء الأجرة المستحقة حتى تاريخ السداد والفوائد المستحقة والمصاريف القانونية وذلك قبل تمام تنفيذ الحكم.



مادة رقم 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات