القانون رقم 37 لسنة 1966
الجريدة الرسمية - العدد 185 - في 16 أغسطس سنة 1966بشأن تخفيض القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
مادة رقم 1
اعتبارا من أول يناير سنة 1966 وحتى تاريخ العمل بالتقدير العام المنصوص عليه في القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تخفض بنسبة 20% للقيمة الإيجارية الواردة في دفاتر الحصر والتقدير للعقارات المبنية التي خفضت إيجاراتها بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن بنسبة 2%. ويعاد حساب القيمة الإيجارية وفقا لما يسفر عنه التقدير العام الجديد، وتسوى الضرائب المستحقة على أساس هذا التقدير وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1966
مادة رقم 2
لا يترتب على التخفيض المشار إليه في المادة السابقة زيادة الأجرة التي يؤديها المستأجر للمالك.
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات